السيد محمد باقر الصدر
56
بحوث في علم الأصول
وبتعبير آخر إن الفرد الخارج ، وهو العاشر - بناء على إرادته التسعة - متعيّن ، وبالمقابل ، التسعة متعيّنة ، ولا تردد في الخارج ولا في الداخل . ومثال الثاني كما لو قال : العبد لمولاه : أأكرم تسعة من العلماء ؟ فقال له المولى : أكرم العلماء ، وحينئذ ، فإن أراد المولى إكرام العشرة ، يكون قد تبرّع بإضافة واحد ، وإن أراد التسعة ، فلا تردد فيها . ومثال الثالث : هو كما لو علمنا أنّ زيدا أقلّ العلماء شأنا ، فهنا إن أراد المولى إكرام العشرة فلا بأس ، وإن أراد إكرام التسعة ، فزيد خارج بخصوصه . وحينئذ نقول : إنّه بناء على المسلك الأول ، تكون « اللام » في كل هذه الحالات الثلاثة ، دالة على العموم ، ويكون احتمال إرادة التسعة ، على خلاف اصالة الحقيقة ، فننفيه بها . وأمّا بناء على المسلك الثاني ، فإن فرض أنّ التعيين لا يشترط فيه أن يكون مدلولا لنفس الكلام ، فإنّ المولى حينئذ إن أراد العشرة ، فهي متعيّنة ، وإن أراد التسعة ، فهي متعيّنة ، ولا تردّد في الانطباق خارجا ، وحينئذ يكون اقتضاء « اللام » للتعيين ، حياديا ، لأنّ إرادة كل من العشرة والتسعة مناسبا معه . أمّا إذا فرض أنّ التعيين يشترط أن يكون مدلولا لنفس الكلام ، ولو باعتبار قرائن ، فحينئذ ، نسقط الحالة الثالثة ، ونبقي الحالتين الأوليتين ، ويلزم من هذا حينئذ ، عدم دلالة الجمع المعرّف « باللّام » على العموم . وهذه ثمرة مهمة بين هذين المسلكين ، إذ بناء على المسلك الأول ، تكون دالة على العموم ، بخلاف المسلك الثاني ، بل هذا قد يكون منبها لأصحاب المسلك الثاني على بطلان مسلكهم ، إذ كانوا يروا بوجدانهم دلالة المعرف باللّام على العموم على الإطلاق ، فيكون هذا منبها إلى أن تفسيرهم ليس صحيحا ، لأن الوجدان المدّعى أكبر من التعيين الذي يفسرونه ، وإن شئت قلت : إنّه بناء على المسلك الثاني لا يمكن إثبات العموم في الحالات كلها ، أو في الحالتين